عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل اولاد حسين علي الدليمي 1 1 ج بدعة المسيب / المحاويل
تل طويبة ابو شعير 1 21 جزيرة سدة الهندية سدامية المشروع المحاويل