قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف كلمة (عشر سنوات) قبل كلمة (لموظفي ومستخدمي نظارة الخزينة الخاصة السابقة) الواردة في البند ثانيا من الفقرة (د) من المادة الاولى المعدلة من القانون .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من القانون رقم 122 لسنة 1959 وتكون فقرة (هـ) لها .
هـ – 1 – تعتبر الخدمة تقاعدية في وظيفة داخلة في ملاك موظفي ومستخدمي صندوق شهداء الجيش وشركة المنسوجات الصوفية المحدودة والمعامل التابعة لهما ممن استمروا بالخدمة على الملاك الدائم في مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش عند إنشائها بالقانون رقم 77 لسنة 1959 ولا زالوا في خدمتها وتضاف الى خدماتهم الحالية على أن يدفع المشمولون بهذا القانون ومصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش ما يترتب على كل منهم من التوقيفات التقاعدية الى صندوق التقاعد بالنسبة المقررة في المادة (10) من القانون رقم 122 لسنة 1959 .
وتسري عليهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من القانون .
2 – لا يمنع المشمول بهذا القانون والخاضع لقانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 من استعمال حقه أعلاه على أن يعاد رصيد ضمانه الى من يستحقه وفق القوانين المرعية .
3 – لا تضاف الخدمة المبينة أعلاه ألا لمن كان في الخدمة عند نفاذ هذا القانون .

مادة 3
تضاف الفقرة التالي الى المادة (15) من القانون وتكون فقرة (د) لها .
د – يجوز اعادة النظر مجدداً في طلبات منتسبي ادارة انحصار التبغ بشأن خدماتهم التي قضوها في الادارة المذكورة للمدة السابقة لتاريخ تنفيذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ممن سبق لهم مراجعة دوائر التقاعد ورفضت طلباتهم واكتسبت قرارات الرفض الدرجة القطعية لأي سبب كان ولا يمنع تخلي من يشملهم هذا القانون عن الخدمة بعد 22 -9 -1959 من استعمال حقه المذكور أعلاه .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
1 – حفظا لحقوق موظفي ومستخدمي نظارة الخزينة الخاصة السابقة واعتبار خدماتهم تقاعدية فقد وضع نص في المادة الاولى من هذا القانون يقضي باعتبار مدة الخدمة لما لا يتجاوز عشر سنوات بدلا من خمس سنوات حسب أحكام النص السابق .
2 – كانت هذه الوزارة قد أصدرت بيانا برقم 5/ 960 وتاريخ 2 -10 -960 قرر بموجبه شمول موظفي ومستخدمي المديرية العامة لمصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش والمعامل التابعة لها باحكام قانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959 المعدل واعتبرت خدمات هؤلاء خدمة تقاعدية اعتبارا من تاريخ 2 -10 -1960 وبالنظر لما أصابهم من غبن بسبب ذلك البيان وبغية انصافهم بتشريع عادل يؤمن حقوقهم التقاعدية بشكل أوفق وأتم في شمول خدماتهم الفعلية السابقة التي قضوها في صندوق شهداء الجيش وشركة المنسوجات الصوفية الملغاة فقد أضيفت الفقرة هـ الى المادة الثانية من قانون الصندوق لرفع الحيف عن موظفي ومستخدمي المصلحة أعلاه .
3 – كانت ادارة انحصار التبغ دائرة رسمية لغاية 4 -9 -952 ثم أصبحت شبه رسمية بموجب القانون رقم 54/52 ولما شمل موظفوها ومستخدموها ممن كانت خدماتهم على الملاك الدائم بقانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959 راجع بعضهم دوائر التقاعد المختصة لغرض اضافة خدماتهم السابقة لتاريخ تنفيذ القانون رقم 54/52 فرفضت طلباتهم واكتسبت قرارات الرفض الدرجة القطعية بحجة (ان الخدمات المطالب بها كانت على الملاك الموقت وهي بهذه الصفة تخالف القانون المرعي الاجراء) .
وحيث ان التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني أجاز اضافة الخدمات التي على الملاك الموقت في الدوائر الرسمية وحيث ان ادارة انحصار التبغ كانت دائرة رسمية لغاية 4 -9 -952 وحيث ان معالجة اعادة حقوق من رفضت طلباتهم واكتسبت درجتها القطعية من الضروري بمكان لإنصافهم وحيث ان ذلك يفتقر الى تشريع عادل .
لذا ارتؤى اضافة فقرة جديدة الى المادة (15) من قانون الصندوق واعتبرت فقرة (د) لها لغرض اعادة حقوق هؤلاء اليهم .
فلما تقدم أعدت هذه اللائحة .