عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 937
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1296 ) الخاصة بـ (معجون بولي استر للتسوية والتصليح) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3252) في 24 / 4 / 1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكالة