عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 936
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1624 ) الخاصة بـ (الزي المدرسي البناتي) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3365) في 5 / 8 / 1991، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية