عنوان التشريع: بيان الحاق قطع اراضي بمديرية التسجيل العقاري في الكرخ الاولى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
لاحقا بالبيان المرقم بـ (3 / 4 / 2630) في 7 / 4 / 2002 تقرر ما يأتي :
1 – الحاق القطع المرقمة بـ (8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38) مقاطعة (11) ابو معالف والقطعتين المرقمتين بـ (17 / 19) مقاطعة (1) الخر بمديرية التسجيل العقاري في البياع.
2 – ينفذ هذا البيان من 5 / 10 / 2002.
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل