بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
السلالي الجنوبي 4 7 / البرهان السلام الميمونة
الرسيم 2 32 / المكرمة علي الشرقي
ابو ضباع 1 بين 9 / الدوير والشكانية السلام الميمونة
و 7 / البرهان