بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
خربة البطرية 317 / 320 15 بلاوة المركز مركز كركوك
تل الابيض 176 45 بشير تازه كركوك
تل تبه باج 1 / 54 15 زندبنعز مركز داقوق
تل رمانة الصغير 81 / 1 10 عريشة ورمانة مركز الحويجة
تل سيقوجان 2 / 1 25 سيقوجان القدس كركوك
تل غيدر 100 45 البشير الغربي تازه كركوك