عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 935
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (417 التحديث الاول ) الخاصة بـ (مياه الشرب) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3911) في 31 / 12 / 2001، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية