عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع في محافظة ديالى ضمن المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
ت اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
1 – تل الشيخ سعيد 2 2 / شيخ سعيد وأبو الحديد الوجيهية المقدادية
2 – تل عبد الله بن علي 11 3 / أبو جسرة الجنوبية الوجيهية المقدادية
3 – تل قرية النور النجمية 27 10 / قرية الوجيهية المقدادية
4 – تلول ضبيعة 8 8 / بركينية الوجيهية المقدادية
5 – تل شكبان 4 5 / العكر الوجيهية المقدادية
6 – سلسلة تلول الاسود 4 / 10 17 / الاسود وابي الورد الوجيهية المقدادية
7 – تل المجدد عزيز العارف 264 11 / بساتين قرية العمرانية الوجيهية المقدادية
8 – تل فريحة رقم 3 3 / 4 10 / القرية الوجيهية المقدادية
9 – تل الصخر 4 / 3 10 / القرية الوجيهية المقدادية
10 – تل النبي سنيار 7 / 4 13 / أبو الطبول الوجيهية المقدادية
11 – تل النبي دانيال 4 5 / العكر الوجيهية المقدادية
12 – سلسلة تلول أمنية 4 5 / الحمزة والعكر الوجيهية المقدادية
13 – تل الاجيمر 6 12 / كردويش الوجيهية المقدادية
14 – تل الخيلانية 9 8 / بركينية الوجيهية المقدادية
15 – تل مجلوب 10 / القرية الوجيهية المقدادية
16 – تل البستان 4 2 / الشيخ سعيد الوجيهية المقدادية
17 – تلول صخين 84 / 3 10 / القرية الوجيهية المقدادية
18 – تل خيط عبد الله 7 / 9 2 / الشيخ سعيد الوجيهية المقدادية
19 – تل ابو حديدة 3 / 87 10 / القرية الوجيهية المقدادية
20 – تل كرنفل 3 10 / القرية الوجيهية المقدادية
21 – سلسلة تلول نهر كصيبة 15 28 / أبي الهوى الوجيهية المقدادية
22 – تل أبو صديرة 1 / 12 7 / دوبلية الوجيهية المقدادية