عنوان التشريع: بيان تسمية ملاحظ قانوني في شركة نفط الشمال عضوا اصليا في اللجنة الخاصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بشركة نفط الشمال ممثلا عن وزارة النفط
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
لاحقا ببياننا المرقم بـ (3 / 4 / 9 / 8664) في 2 / 11 / 1992، وبناء على ما جاء بكتاب وزارة النفط / الدائرة الادارية والقانونية المرقم بـ (د 2 / 274 / 14165) في 24 / 6 / 2002 تقرر تسمية السيد رضا علي ياسين / ملاحظ قانوني في شركة نفط الشمال عضوا اصليا في اللجنة الخاصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بشركة نفط الشمال ممثلا عن وزارة النفط، بدلا من السيد حبيب خميس سويد.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل