عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لتأهيل الطاقة الكهربائية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
اولاً – اسم الشركة: –
الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى داخل القطر .
ثانياً – اهداف الشركة: –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في تأهيل وصيانة منظومات الطاقة الكهربائية بأنواعها وبما يحقق اهداف خطط التنمية .
ثالثاً – نشاط الشركة: –
تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 189 ) في 22 / 8 / 2001 .
1 – تأهيل وصيانة وحدات انتاج الطاقة الكهربائية بأنواعها .
2 – تأهيل المنظومات المساعدة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية .
3 – تأهيل شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
4 – تصنيع المواد الاحتياطي المطلوبة لأغراض التأهيل .
5 – للشركة في سبيل تحقيق مهامها وفقاً لما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه آنفاً القيام بما يأتي: –
1 – الاستفادة من الامكانات المتاحة لدى شركات القطاع الصناعي .
2 – استحداث امكانات هندسية متخصصة ومتطورة .
3 – التعاقد مع الشركات العراقية وغير العراقي بالعملة الوطنية او بالعملة الاجنبية لتنفيذ اعمالها بموجب التخصيصات المالية السنوية المرصدة .
4 – استغلال الطاقات الفائضة بموجب عقود تبرم لهذا الغرض .
5 – تشغيل العاملين واستئجار الآليات بالاسعار السائدة .
6 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
7 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
8 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
9 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
10 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
11 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
12 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
13 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
14 – ولها حق الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50٪ ) من رأسمالها المدفوع .
15 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
16 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
17 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأسمال الشركة ( 750000000 ) دينار ( سبعمائة وخمسين مليون دينار ) .
خامساً – الجهة المؤسسة / هيئة الكهرباء .
سادساً – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع لجميع احكامه بما لم يرد نص بذلك .
سبحان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع الكهرباء طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العراقية للخدمات المصرفية / شركة عامة .
رأسمالها / ( 750000000 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات