عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
خربة رووت 1 / 14 3 مامة المركز الدبس
خربة رجم الخان 211 48 رنجي الزاب الحويجة