عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 933
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد تعديل المواصفات التالية :
عنوان الوظيفة رقمها تاريخ نشرها السابق في جريدة الوقائع العراقية
1 – احمر الشفاه 1163 31 / 7 / 1995 العدد 3574 (التحديث الاول)
2 – حامض الهيدروكلوريك الصناعي 1292 22 / 5 / 1989 العدد 3256
فعلى كل من يعنيهم تطبيق المواصفات المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ اعتماد التعديل من قبل هيئة اعتماد المواصفات.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية