بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ذي قار

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ذي قار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة ذي قار من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع / تل سيد سباهي
القطعة : 6
المقاطعة : 22 / الحميرية
الناحية : الفجر
القضاء : الرفاعي