عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر عن ادارة الجريدة الرسمية في القرار 152 لسنة 2002
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 تصحح كلمة (اكسب) الى كلمة (اكتسب) الواردة في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (152) لسنة 2002 المنشور في العدد (3943) الصادر بتاريخ 12 / 8 / 2002 وعليه اقتضى التنويه.
ادارة الجريدة الرسمية