عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعتبر المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فقرة (1) للمادة المذكورة وتضاف الفقرات (2 و3 و4) التالية اليها : –
2 – يحدد راتب الضابط الذي سبق وعين أو يعين بوظيفة مدنية بقرار من مجلس الوزراء على أساس مجموع راتب وعلاوات رتبته مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غلاء المعيشة المقررة لراتبه العسكري وبعد تنزيل مخصصات الغلاء بالقياس للوظائف المدنية يعتبر الباقي أصل الراتب الاسمي له .
3 – لا تشمل أحكام الفقرة (2) الضباط الذين يعينون بقرار من المجلس الوطني لقيادة الثورة براتب يزيد على راتب رتبهم العسكرية .
4 – اذا زاد الراتب بموجب الفقرتين السابقتين على الحد الاعلى الوارد في المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فيعتبر حينئذ راتبا شخصيا .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 8 شباط 1963 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض رفع الحيف عن الضباط الذين عينوا بمناصب مدنية يقل راتبها عن راتب ومخصصات رتبهم العسكرية وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 -7 -1963 وليأخذ القرار المذكور الصفة التشريعية فقد أعددنا هذه اللائحة التي تؤمن الغرض من قرار المجلس الوطني آنف الذكر .