عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة واسط
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة واسط من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل الحنظلية 5 16 / السايح الموفقية الحي
تل اكني 6 16 / السايح الموفقية الحي
تل ام خنة 4 16 / السايح الموفقية الحي