بيان صادر عن وزارة الصحة تسعير الخدمات التي يقدمها جهاز المايومير

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة تسعير الخدمات التي يقدمها جهاز المايومير مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة تسعير الخدمات التي يقدمها جهاز المايومير
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة ديوان الرئاسة الموقر والمبلغة الينا بموجب الكتاب المرقم ص / 22 / 3759 في 3 / جمادى الاولى / 1423هـ الموافق 13 / 7 / 2002م.
تقرر ما يلي :
1 – تسعير الخدمات التي يقدمها جهاز المايوميد بمبلغ (500) خمسمائة دينار للجلسة الواحدة مع تحديد خدمات جهاز (المجال المغناطسي) بنفس المبلغ انفا.
2 – ينفذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة