عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة المثنى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة المثنى من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل طماطة 605 53 / ب شط خنجر الشرقية النجمي الرميثية
تل الزلاكة 8 54 / اراضي الحراك الجنوبي النجمي الرميثية
تل ابو صخرة 1 48 / اراضي النجمي النجمي الرميثية
تل المزلك 5 54 / اراضي الحراك الجنوبي النجمي الرميثية
تل المحنية 1 48 / اراضي النجمي النجمي الرميثية