اعتبار مواقع اثرية في محافظةميسان

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظةميسان مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظةميسان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
بلكة 2 / 3 كميت العمارة
ام حرة 2 / الجفجانة والتل كميت العمارة
ابو ضبع 2 / الجفجانة والتل كميت العمارة
ابو حجيرات 2 / الجفجانة والتل كميت العمارة
ابو التمر 2 / الجفجانة والتل كميت العمارة
اشتيت 2 / الجفجانة والتل كميت العمارة