عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة ابن ماجد العامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
اولاً – اسم الشركة: – شركة ابن ماجد العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة البصرة .
2 – اهداف الشركة: –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية القومية والقرارات التخطيطية للدولة .
3 – نشاط الشركة: القيام بما يأتي: –
أ – اعداد واجراء البحوث وتنفيذ الانشطة الهندسية والعلمية في المجال الصناعي .
ب – تقديم الاستشارات والخدمات بأنواعها الفنية والتكنولوجية .
ج – القيام باعداد الدورات والمؤتمرات التخصصية للكوادر بكافة اختصاصاتها العلمية والهندسية لمواكبة التقدم العلمي وخلق قاعدة صناعية في المنظومات المتخصصة .
د – اعداد التصاميم الهندسية والعلمية في المجال الصناعي .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
ا – استيراد وشراء المواد والمعدات والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وفقاً للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقاً للقانون .
ج – – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفقاً لأحكام القانون على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ح – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ط – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ي – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
ك – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
4 – رأسمال الشركة ( 2 .500 .000 .000 ) ملياران وخمسمائة مليون دينار .
5 – الجهة المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .
عبد التواب عبدالله الملا حوش
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التصنيع العسكري
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع الكهرباء طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية .
رأسمالها / ( 750000000 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات