عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 927
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفات القياسية العراقية رقم (812) الخاصة بـ (ورق الكتابة والطباعة). والتي سبق وان نشرة في جريدة الوقائع العراقية العدد (3256) في 22 / 5 / 1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية