عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 929
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد تعديل المواصفات الاتية :
ت عنوان المواصفة رقمها تاريخ نشرها السابق في جريدة الوقائع العراقية
1 – طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية 960 22 / 5 / 2000 العدد 3827
والخارجية (تعديل رقم 1).
2 – طلاء الكيدي شبه لماع(تعديل رقم 1). 1506 14 / 5 / 1990 العدد 3307
3 – طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال 1057 13 / 12 / 1984 العدد 3022
الداخلي (تعديل رقم 3).
4 – الوارنيش التركيبي للاستعمال 1048 3 / 12 / 1984 العدد 3022
الخارجي (تعديل رقم 1)
5 – الطلاء السليلوزي اللماع 1121 28 / 12 / 1987 العدد 3182
(تعديل رقم 1).
6 – طلاء اساس اللاكية (تعديل رقم 1). 1046 3 / 12 1984 العدد 3022
7 – طلاء سيارات اكريلك هوائي 1710 15 / 6 / 1992 العدد 2410
الجفاف (تعديل رقم 1 )
8 – اللك المستعمل بالرش للاستعمالات 1105 9 / 3 / 1987 العدد 3140
العامة (تعديل رقم 1)
9 – طلاء الالمنيوم (تعديل رقم 1) 1026 19 / 11 / 1990 العدد 3334
10 – وارنيش شفاف (كلير) (تعديل رقم 1) 1840 21 / 2 / 1994 العدد 3498
11 – طلاء الالمنيوم المحبب للسطوح 1047 3 / 12 / 1984 العدد 3022
المعدنية (تعديل رقم 1).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية