عنوان التشريع: بيان شهادة تأسيس شركة عامة (شركة القدس العامة)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-06-10 00:00:00
قدمت الينا هيئة التصنيع طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / شركة القدس العامة.
رأسمالها / (800000000) ثمنمائة مليون دينار
أني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1423هـ الموافق لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 2002م.
مسجل الشركات وكالة
بيان تأسيس شركة
1 – اسم الشركة : شركة القدس العامة.
موقعها ومركزها الرئيسي : – محافظة بابل – قضاء الاسكندرية.
2 – اهداف الشركة : – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي على وفق خطط التنمية القومية والقرارات التخطيطية للدولة.
3 – نشاط الشركة : – القيام بما يأتي :
أ – اعداد واجراء البحوث وتنفيذ الانشطة الهندسية والعلمية في المجال الصناعي.
ب – اعداد التصاميم الهندسية والعلمية في المجال الصناعي.
ج – تقديم الاستشارات والخدمات بانواعها الفنية والتكنلوجية.
د – القيام باعداد الدورات والمؤتمرات التخصصية للكوادر بكافة اختصاصاتها العلمية والهندسية لمواكبة التقدم العلمي وخلق قاعدة صناعية في المنظومات التخصصية.
4 – للشركات في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
أ – استيراد وشراء المواد والمعدات والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرغ منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون.
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشأت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون.
ج – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها.
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او تتصرف باية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها الحق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها.
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة.
و – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
ز – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفقا لاحكام القانون على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها.
ح – الاقتراض او الحصول على اموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها.
ط – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
ي – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها.
ك – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
5 – رأسمال الشركة – (800000000) ثمانمائة مليون دينار.
6 – الجهات المؤسسة – هيئة التصنيع العسكري
وزير التصنيع العسكري