عنوان التشريع: بيان اعتماد اجور في مستشفى صدام العام في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم – ص / 22 / 3110 في 25 / ربيع الاول / 1423هـ الموافق 6 / 6 / 2002 حصلت الموافقة على اعتماد مركز البحث والتطوير في مستشفى صدام العام في محافظة نينوى للاجور التي تستوفيها مراكز خدمة الانترنيت التابعة للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وعلى النحو التالي :
نوع الخدمة السعر
التصفيح / ساعة واحدة 1000 دينار
خدمة متكاملة (تصفيح + بريد الكتروني) 2000 دينار
بيع ديسكات 750 دينار
طبع 250 دينار
ارسال واستلام بالبريد الالكتروني 250 دينار للمشتركين
ارسال واستلام بالبريد الالكتروني 500 دينار لغير المشتركين
استنساخ القرص الليزري 2000 دينار لغير المشتركين
تأجير حاسبة (ساعة واحدة) 500 دينار
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة