عنوان التشريع: استيفاء الاجور من العراقيين والعرب والاجانب المقيمين في القطر الراقدين في مركز صدام للجراحة التقويمية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (4- ) (اولا- ز) و(ثالثا) من نظام مركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 2002م تقرر :
ا – يستوفى الاجور من العراقيين، والعرب، والاجانب المقيمين في القطر الراقدين في مركز صدام للجراحة التقويمية، كما يأتي :
التفاصيل الاجور / دينار
– اجرة الفحص للطبيب الاستشاري 1000
– الفحوص الشعاعية 1000-2000 مع اضافة (250) دينارللطبيب كل تقرير
– فحص الفراس الحلزوني 30000
– فحص الرنين المغناطيسي 30000
– فحص السونار 2000
– تخطيط القلب 1000
– الفحوصات المختبرية 250 – 500 مع اضافة مبلغ (250) دينار للطبيب
– تخطيط الاعصاب 3000
– اجرة التقرير الطبي 2000
– اجرة اصدار صورة قيد وفاة 250
– المعالجة الطبيعية 500 1000
المحرقة للمستشفيات الاهلية 7500 عن كل وجبة
– الردهات :
أ – الخاصة / الاسرة المنفردة :
اجرة الرقود المريض 2500
المرافق 2000
اجرة الاغذية المريض 1500
المرافق 1500
الاسرة غير المنفردة
اجرة الرقود
المريض 1500
المرافق 1000
اجرة الاغذية
المريض 1500
المرافق 1500
ب – الردهات العامة (المعالجنة المجانية)
اجرة الرقود
المريض 250
المرافق 250
اجور الاغذية / تغطى من الميزانية للمريض فقط
اجور العمليات 5000 دينار مقطوعة ولكافة العمليات
– اجور الزيارة : استدعاء طبيب من خارج المركز.
اجور العمليات 5000
– العملية الصغرى 25000
– العملية الوسطى 40000
– العملية الكبرى 60000
– العملية فوق الكبرى 100000
– العملية الخاصة حسب الاتفاق مع الطبيب
– اجور التخدير 25٪ من اجور الجراح
اجور صالة العماليات
– العملية الصغرى 10000
– العملية الوسطى 10000
– العملية الكبرى 15000
العملية فوق الكبرى 20000
العملية الخاصة 25000
اجور خدمات صناعة الاسنان / نفس الاجور الحالية في مستشفيات التمويل الذاتي وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (132) لسنة 1999م.
2 – توزع الايرادات من الاجور انفا، كما يأتي :
أ – يستوفى 40٪ من اجور الجراح للمركز.
ب – يستوفى 30٪ من اجور المخدر للمركز.
ج – يستوفى 60٪ من اجور العيادة الاستشارية للمركز.
3 – العوائد من اجور صالة العمليات واجور الرقود والاستشارية توزع، كما يلي :
60٪ للتطوير.
40٪ للحوافز.
ينفذ هذا البيان من تاريخ 1 / 7 / 2002م.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة