استيفاء الاجور من العراقيين والعرب والاجانب المقيمين في القطر الراقدين في مركز صدام للجراحة التقويمية

      التعليقات على استيفاء الاجور من العراقيين والعرب والاجانب المقيمين في القطر الراقدين في مركز صدام للجراحة التقويمية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء الاجور من العراقيين والعرب والاجانب المقيمين في القطر الراقدين في مركز صدام للجراحة التقويمية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (4- ) (اولا- ز) و(ثالثا) من نظام مركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 2002م تقرر :
ا – يستوفى الاجور من العراقيين، والعرب، والاجانب المقيمين في القطر الراقدين في مركز صدام للجراحة التقويمية، كما يأتي :
التفاصيل الاجور / دينار
– اجرة الفحص للطبيب الاستشاري 1000
– الفحوص الشعاعية 1000-2000 مع اضافة (250) دينارللطبيب كل تقرير
– فحص الفراس الحلزوني 30000
– فحص الرنين المغناطيسي 30000
– فحص السونار 2000
– تخطيط القلب 1000
– الفحوصات المختبرية 250 – 500 مع اضافة مبلغ (250) دينار للطبيب
– تخطيط الاعصاب 3000
– اجرة التقرير الطبي 2000
– اجرة اصدار صورة قيد وفاة 250
– المعالجة الطبيعية 500 1000
المحرقة للمستشفيات الاهلية 7500 عن كل وجبة
– الردهات :
أ – الخاصة / الاسرة المنفردة :
اجرة الرقود المريض 2500
المرافق 2000
اجرة الاغذية المريض 1500
المرافق 1500
الاسرة غير المنفردة
اجرة الرقود
المريض 1500
المرافق 1000
اجرة الاغذية
المريض 1500
المرافق 1500
ب – الردهات العامة (المعالجنة المجانية)
اجرة الرقود
المريض 250
المرافق 250
اجور الاغذية / تغطى من الميزانية للمريض فقط
اجور العمليات 5000 دينار مقطوعة ولكافة العمليات
– اجور الزيارة : استدعاء طبيب من خارج المركز.
اجور العمليات 5000
– العملية الصغرى 25000
– العملية الوسطى 40000
– العملية الكبرى 60000
– العملية فوق الكبرى 100000
– العملية الخاصة حسب الاتفاق مع الطبيب
– اجور التخدير 25٪ من اجور الجراح
اجور صالة العماليات
– العملية الصغرى 10000
– العملية الوسطى 10000
– العملية الكبرى 15000
العملية فوق الكبرى 20000
العملية الخاصة 25000
اجور خدمات صناعة الاسنان / نفس الاجور الحالية في مستشفيات التمويل الذاتي وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (132) لسنة 1999م.
2 – توزع الايرادات من الاجور انفا، كما يأتي :
أ – يستوفى 40٪ من اجور الجراح للمركز.
ب – يستوفى 30٪ من اجور المخدر للمركز.
ج – يستوفى 60٪ من اجور العيادة الاستشارية للمركز.
3 – العوائد من اجور صالة العمليات واجور الرقود والاستشارية توزع، كما يلي :
60٪ للتطوير.
40٪ للحوافز.
ينفذ هذا البيان من تاريخ 1 / 7 / 2002م.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة