عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 926
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 نعلن عن اعتماد المواصفات الموحدة للسلع والمنتجات المتبادلة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية