قانون الغاء قانون الطائفة الاسرائيلية رقم 77 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه

      التعليقات على قانون الغاء قانون الطائفة الاسرائيلية رقم 77 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون الطائفة الاسرائيلية رقم 77 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لقد اختل كيان الطائفة اليهودية في العراق اختلالا شديدا بحيث أدى الى فقدانها صفة الطائفة المقصودة بالقانون وذلك بسبب هجرة اليهود الى خارج العراق . ومن ذلك نجم زوال الموضوع الذي تطبق بشأنه الاحكام الخاصة بهذه الطائفة الواردة في قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 .
لذلك فقد أصدرت وزارة العدل “تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين” التي نشرت في الجريدة الرسمية بعدد 4104 وتاريخ 25 شباط 1958 لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم (77) لسنة 1931 .
وبناء على ذلك فلم يبق ثمة حكم لبقاء القانون رقم (77) لسنة 1931 لهذا شرع هذا القانون بإلغائه وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .