بيان صادر عن وزارة العدل استحداث مديرية للتسجيل العقاري في منطقة الزهور في بغداد (تسمى مديرية التسجيل العقاري الزهور/ بغداد)

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة العدل استحداث مديرية للتسجيل العقاري في منطقة الزهور في بغداد (تسمى مديرية التسجيل العقاري الزهور/ بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل استحداث مديرية للتسجيل العقاري في منطقة الزهور في بغداد (تسمى مديرية التسجيل العقاري الزهور/ بغداد)
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

اولا – استنادا لاحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968، تقرر استحداث مديرية للتسجيل العقاري في منطقة الزهور في بغداد، (تسمى مديرية التسجيل العقاري الزهور / بغداد).
ثانيا – تشمل اعمال المديرية المذكورة المقاطعات المرقمة بـ (جزء من المقاطعة 9 الثعالبة، المقاطعة 19 مركز جفتلك، المقاطعة 10 بوب الشام، المقاطعة 30 نهر عودة الحسن، م 10 المقاطعة الحسينية، جزء من المقاطعة 20 السريدات، المقاطعة 21 الكميرة، المقاطعة 32 الفحامة، المقاطعة 31 البدعة، المقاطعة 35 البدعة المقاطعة 33 البودالي الجنوبي، المقاطعة 34 البودالى الشمالي، المقاطعة 36 كرود الراشدية، المقاطعة 37 كرود الراشدية).
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ مباشرة المديرية اعمالها.

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل