استحداث ناحية الخلفاء

      التعليقات على استحداث ناحية الخلفاء مغلقة

عنوان التشريع: استحداث ناحية الخلفاء
التصنيف: امر

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

بناء على حصول الموافقة، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (5) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (88) لسنة 1990، تقرر ما يأتي :
تستحدث ناحية في موقع قرية الدبوني باسم ناحية الخلفاء، ترتبط بقضاء العزيزية في محافظة واسط، وتكون حدودها الادارية على وفق الخارطة المرفقة طيا.

احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة