بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 922
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيليا ادناه. فعلى من يعينهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفات رقمها تاريخ نفاذها
برادات مياه الشرب / 6812 / 2 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
طرق الفحص
الكبريت المستخدم في 2199 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الصناعة
القابلوات المسطحة 2200 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المعزولة باللدائن
الحرارية والمغطاة
بالمطاط او باللدائن
الحرارية بجهد مقررة
قدره 400 فولت.