اعادة استحداث نواحي (ملغاة)

      التعليقات على اعادة استحداث نواحي (ملغاة) مغلقة

عنوان التشريع: اعادة استحداث نواحي (ملغاة)
التصنيف: امر

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

بناء على حصول الموافقة، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (5) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ((88) لسنة 1991، تقرر ما يأتي :
اولا – اعادة استحداث النواحي (الملغاة) المدرجة في ادناه :
1 – ناحية (بايجي) التابعة لقضاء كركوك في محافظة التأميم ويكون اسمها الجديد (ناحية الملتقى).
2 – ناحية (دجلة) التابعة لقضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.
3 – محافظة (العبارة) التابعة لقضاء بعقوبة في محافظة ديالى، ويكون اسمها الجديد (ناحية المعبر).
4 – ناحية (الرمانة) التابعة لقضاء القائم في محافظة الانبار ويكون اسمها الجديد (ناحية العبور).
5 – ناحية (الرافعي) التابعة لقضاء الكحلاء في محافظة ميسان.
ثانيا – استحداث (ناحية العهد) ضمن الحدود الادارية لقضاء داقوق في محافظة التأميم، ويكون مركزها في قرية (غيدة) وعلى وفق صفة ومخطط الحدود الادارية (المرفقين 1، 2 طيا).
ثالثا – استحداث (ناحية الوفاء) ضمن الحدود الادارية لقضاء الرمادي في محافظة الانبار، يكون مركزها في قرية (جبهة)، وعلى وفق وصفة ومخطط الحدود الادارية (المرفقين 3، 4 طيا).

احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة