عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تعديل تعليمات تقسيمات وتشكيلات الوزارة رقم 1 لسنة 2001
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة – 2 – من تعليمات تقسيمات تشكيلات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ومهامها رقم (1) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – ترتبط بالدائرة الاقسام الآتية :
أ – قسم دعاوى محافظة بغداد والعقود والاستبدال.
ب – قسم دعاوى المحافظات.
ج – قسم الاستشارات والدراسات القانونية.
د – قسم التوثيق.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية