عنوان التشريع: تعليمات خاصة بتقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من تعليمات تقسيمات ومهام ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (3) لسنة 1989 ويكون الفقرة (أ) منه.
أ – شعبة الاستيراد، وتتولى المهام الآتية :
1 – وضع الخطة الاستيرادية للوزارة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
2 – تنظيم العقود بعد استحصال الموافقات الاصولية على ابرامها، ومتابعة تنفيذها.
3 – فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي العراقي وفقا للقانون.
4 – متابعة معاملات الاخراج الكمركي مع الهيئة العامة للكمارك واستلام المواد.
5 – مسك السجلات اللازمة لضمان السيطرة على المعلومات المتعلقة بالخطة الاستيرادية.
6 – مفاتحة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من عدم وجود مواد وبضائع منتجة من القطاع الصناعي العراقي في داخل العراق بالنسبة للمواد المراد استيرادها من خارجه ولا سيما في الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاهم.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية