التعديل الثالث لتعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم 4 لسنة 1999

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم 4 لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم 4 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (15) من تعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم (4) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 15 –
يجب تقديم طلب خاص الى دائرة الامور الفنية لدراسة المواصفات الخاصة بكل مستحضر طبي او مواد او مستلزمات طبية أو مختبرية والمحاليل والعدد المختبرية ومواد ومستلزمات طب الاسنان وفق الاستمارة الخاصة المعدة لهذا الغرض وتتم دراستها من لجنة التسجيل المشكلة في دائرة الامور الفنية.

مادة 2
يلغى نص المادة (20) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 20 –
تتم اعادة تسجيل كل مستحضر مسجل بعد مرور (10) عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة