عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات وزير الزراعة حول قيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( ج ) من مادة الاولى من تعليمات وزير الزراعة حول قيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بأعمالها رقم ( 34 ) لسنة 1980 المعدلة بالتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
ج – لهيئة التميز: –
1 – تصديق او الغاء او تعديل القرارات التي تعرض عليها والفصل في موضوعها .
2 – تصحيح الاخطاء القانونية في قراراتها بناء على طلب الهيئة العامة للاراضي الزراعية او ذوي العلاقة خلال مدة (180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدورها .
3 – تصحيح الاخطاء المادية والكتابة والحسابية في قراراتها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبداللاله حميد محمد
وزير الزراعة
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / شركة ابن ماجد العامة .
رأسمالها / ( 2500000000 ) ملياران وخمسمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات