عنوان التشريع: نظام استعمال المقاييس العشرية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-16 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم 47 لسنة 1931 وتعديله رقم 35 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
لا يجوز استعمال غير النظام العشري في القياس وهو المتر وأضعافه وأجزاؤه في الجمهورية العراقية .
مادة 2
يعاقب المخالف لأحكام هذا النظام وفق المادة السادسة عشرة من قانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم 47 لسنة 1931 بغرامة نقدية لا تقل عن دينارين ولا تزيد على عشرة دنانير .
مادة 3
يلغى النظام رقم 45 لسنة 1939 اعتبارا من تنفيذ هذا النظام .
مادة 4
ينفذ هذا النظام بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان سنة 1379 المصادف لليوم السادس عشر من شهر شباط سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 311 في 25-2-1960