عنوان التشريع: تعليمات استحداث قسم وشعب المجازر في مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يستحدث في مديرية البلديات العامة قسم يسمى (قسم المجازر) يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة يعاونه عدد من الموظفين وعلى ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الطب البيطري ويتولى القسم انشاء المجازر في المحافظات والاشراف عليها وتطويرها ويتكون من :
اولا – شعبة الاشراف والمتابعة : يديرها موظف بعنوان مهندس من ذوي الخبرة وتتولى :
أ – المصادقة على انشاء المجازر النموذجية تطبيقا لحكم الفقرة (14) من المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 والتي تنفذها المؤسسات البلدية والمتابعة والاشراف على عمل المجازر في المحافظات.
ب – تطبيق الشروط والمواصفات الفنية والبيئية والصحية المنصوص عليها في القوانين والقرارات على تلك المجازر وتوحيد التقارير الدورية الخاصة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثانيا – شعبة الدراسات والتخطيط : يديرها موظف بعنوان مهندس من ذوي الخبرة وتتولى :
أ – اعداد الدراسات الشاملة عن اوضاع المجازر في المحافظات وتقديم الحلول لتطويرها وتحسينها بما ينسجم والمحددات البيئية والصحية والنظر في ابقائها او غلقها واقرار دراسات الجدوى الفنية التي تقوم باعدادها شعب المجازر في المحافظات.
ب – تحديد المواقع المقترح انشاء المجازر النموذجية عليها وتحديد المساحات اللازمة من الاراضي لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جـ – البت في طلبات المواطنين بانشاء المجازر او صيانتها وترميمها واعداد الضوابط والشروط الفنية المطلوبة لانشاء المجازر والمصادقة على الخرائط التي يراد التنفيذ بموجبها.
د – تحديد الضوابط والشروط الواجب التعاقد بموجبها مع مستأجري المجازر بما ينسجم ومتطلبات العمل التي تحددها الشروط البيئية والصحية.
مادة 2
تستحدث شعبة في مديرية بلديات المحافظة تسمى (شعبة المجازر) يديرها موظف بعنوان مهندس يعاونه عدد من الموظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الطب البيطري وترتبط فنيا بقسم المجازر بمديرية البلديات العامة واداريا بمديرية بلديات المحافظة وتتولى :
اولا – ممارسة المهام والنشاطات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بالنسبة للمجازر ضمن حدود المحافظة المختصة بالتنسيق مع قسم المجازر في مديرية البلديات العامة والجهات المختصة.
ثانيا – استيفاء الرسوم المقرر استيفاؤها من المجازر وفق القانون.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية