تعليمات تخصيص مصروف جيب يومي للايتام

      التعليقات على تعليمات تخصيص مصروف جيب يومي للايتام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تخصيص مصروف جيب يومي للايتام
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى دائرة الموازنة في وزارة المالية، تخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لقرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية على النحو الآتي :
اولا – مصروف جيب يومي لكل يتيم في قرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية وفق الجدول الملحق بهذه التعليمات، وتدخر منه الاقساط السنوية الثابتة لدى المصارف الحكومية كما يأتي :
أ – قسط سنوي ثابت بمقدار ( – / 1680 30) ثلاثمائة الف والف وستمائة وثمانين دينارا لكل يتيم في قرية عائلة العراق ابتداء من بلوغه سن (5) خمس سنوات لغاية بلوغه سن الثامنة عشرة حتى يكون مجموع هذه الاقساط مع فوائدها (7000000) سبعة ملايين دينار.
ب – قسط سنوي ثابت بمقدار ( – / 215280) مئتين وخمسة عشر الفا ومئتين وثمانين دينارا لكل يتيم في دور الدولة للرعاية الاجتماعية، ابتداء من بلوغه سن (5) خمس سنوات لغاية بلوغه سن الثامنة عشرة حتى يكون مجموع هذه الاقساط مع فوائدها (- / 5000000) خمسة ملايين دينار.
ثانيا – تكون الاقساط السنوية الثابتة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة، بحدود المبالغ المنصوص عليها في البند المذكور، عندما يكون سعر الفائدة المصرفية على حساب التوفير (8٪) ثمانية من المئة سنويا، ويجري تغيير مبلغ القسط السنوي الثابت، زيادة او نقصا بحدود التغيير الحاصل في سعر الفائدة المصرفية

مادة 2
اولا – تتولى ادارتا كل من قرية عائلة العراق ودور الدولة للرعاية الاجتماعية ما يأتي :
أ – الصرف على سد احتياجات اليتيم لديها من التخصيصات السنوية المرصدة لهذا لهذا الغرض، وفق ما ورد في الجدول الملحق بهذه التعليمات.
ب – التنسيق مع ادارات كل من مصرفي الرشيد والرافدين لفتح حساب توفير مغلق باسم كل يتيم لديها.
جـ – ايداع الاقساط السنوية الثابتة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه التعليمات في حسابات التوفير المغلقة الخاصة بالايتام المسؤولة عنهم ولا يجوز السحب منها لاي سبب كان، الا من اليتيم صاحب حساب التوفير، عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من 29 / 4 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقـم (54) لسنة 2002.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية