عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة العدل توزيع الحوافز من اجور الخدمات عن بدلات بيع وايجار اموال الدولة في وزارة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
تستوفى من المشتري او المستأجر لاموال الدولة العائدة لوزارة العدل اجور خدمة بنسبة (2٪) اثنتين من المئة من بدلات بيع وايجار تلك الاموال المشمولة باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
مادة 2
تستقطع من مبلغ النسبة المنصوص عليه في المادة (1) من هذه التعليمات جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور نشر الاعلان ونفقات النقل والحراسة واجور المناداة واية مصاريف اخرى تتطلبها عملية البيع او الايجار.
مادة 3
يوزع المتبقي من النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات حوافز بين موظفي المحكمة او الدائرة التي يعود لها المال وعلى الوجه الآتي :
اولا – نسبة (70٪) سبعين من المئة منها بين رئيس واعضاء لجنتي التقدير والبيع او الايجار، ويوزع مبلغها بينهم بالتساوي.
ثانيا – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة بين الموظفين المساندين في اتمام عملية البيع او الايجار اللذين يحددهم رئيس محكمة الاستئناف او مدير عام الدائرة التي يعود لها المال يوزع بينهم بالتساوي.
مادة 4
اولا – تستقطع نسبة يحددها رئيس محكمة الاستئناف او مدير عام الدائرة المعنية، لا تزيد على (30٪) ثلاثين من المئة من مبلغ حوافز الموظف عند معاقبته بعقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب وتوزع بين المشمولين باحكام هذه التعليمات.
ثانيا – يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات من مبلغ الحوافز كليا في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا وجهت اليه عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او التوبيخ او الفصل او العزل.
ب – اذا انقطع عن الدوام ثلاثة ايام بدون عذر مشروع.
جـ – اذا تمتعت الموظف باجازة امومة.
د – اذا سحبت يد الموظف من الوظيفة طيلة مدة سحب اليد.
هـ – اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة دون موافقة دائرته.
ثالثا – يحرم رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات من الحوافز عند ثبوت مخالفتهم القوانين والانظمة والتعليمات اثناء قيامهم بتأدية اعمالهم المكلفين بها، وتوزع مبالغ الحوافز التي تخصهم بين المشمولين باحكام هذه التعليمات.
مادة 5
يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد او ينقل خارج المحكمة او الدائرة، الحوافز عن عمليات البيع او الايجار التي شارك فيها وهو في الخدمة او قبل نقله.
مادة 6
لا يحرم من الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات الموظف الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط وفي جيش القدس وفي حالة النفير العام واستدعاء الموظفين المدنيين.
مادة 7
لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز واية حوافز او اجور او مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية البيع او الايجار.
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 19 / 10 / 1998.
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل