تعليمات صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية (التعديل الثاني لتعليمات صندوق الزكاة والصداقات رقم 1 لسنة 1999

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية (التعديل الثاني لتعليمات صندوق الزكاة والصداقات رقم 1 لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية (التعديل الثاني لتعليمات صندوق الزكاة والصداقات رقم 1 لسنة 1999
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص البند (ج) من المادة (12) من تعليمات صندوق الزكاة والصدقات رقم (1) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي:
ح – تحول نسبة ( 5 – 10٪) خمس الى عشر من المئة من الايرادات السنوية المتحققة الى ادارة صندوق الزكاة المركزي وحسب تقدير مجلس الصندوق.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عند المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية