عنوان التشريع: تعليمات التأهيل على تطبيق نظام ادارة الجودة ( الجهاز المركزي للتقييس)
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات :
اولا – الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ثانيا – لجنة التقويم : لجنة استشارية ترتبط باللجنة الوطنية للجودة الشاملة المؤلفة برئاسة احد اعضاء اللجنة الوطنية وعضوية اربعة من الخبراء العاملين في مجال نظم ادارة الجودة، وتتولى التوصية بمدة توفر شروط الخبرة والمهارة والمعرفة لدى المكاتب الاستشارية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين لديها في هذا المجال لاغراض التأهيل على تطبيق نظام ادارة الجودة من خلال تحليل المعلومات الواردة في استمارة المعلومات واجراء الاختبارات التحريرية والشفهية.
ثالثا – المنظمة : مجموعة من الاشخاص والتسهيلات مع ترتيب للمسؤوليات والصلاحيات والعلاقات كالشركة والمعهد والهيئة والمكتب والقسم.
رابعا – سياسة الجودة : الاهتمامات والاتجاهات الكلية لمنظمة ما، في ما يتعلق بالجودة المعبر عنها رسميا من الادارة العليا.
مادة 2
تسري هذه التعليمات على الجهات الراغبة في ممارسة اعمال التأهيل لتطبيق نظام ادارة الجودة المبينة فيما يأتي :
اولا – مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية المؤسسة وفق قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997.
ثانيا – المكاتب الاستشارية غير الحكومية المؤسسة وفق قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة
2000.
ثالثا – التشكيلات وفرق العمل المتخصصة بتأهيل القطاعات الاقتصادية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لتطبيق نظام ادارة الجودة.
مادة 3
على الجهة الراغبة في ممارسة اعمال تأهيل المنظمات لتطبيق متطلبات نظام ادارة الجودة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات ان يتوفر لديها ما يأتي :
اولا – انظمة ادارة جودة خاصة بها بموجب المواصفة الدولية رقم 9001 / اصدار عام 2000 او الدليل الاسترشادي العراقي رقم 1001.
ثانيا – مدققون للجودة مرخصون بموجب المواصفة الدولية رقم 10011 باعداد واختصاصات تكفي لانجاز اعمال التأهيل.
ثالثا – لا تقل مدة ممارسة عضو المكتب او الجهة الراغبة باعمال التأهيل او الاستشاريين الذين يتم الاستعانة بهم لهذه المهمة عن سنتين في مجال ضبط الجودة وضمان الجودة.
رابعا – السجلات والبيانات الكافية لاعطاء الدليل المادي على مؤهلات العاملين في مجال التأهيل.
مادة 4
يشترط لمنح اجازة ممارسة اعمال التأهيل ما يأتي :
اولا – تقديم طلب منح الاجازة بموجب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات الى الجهاز.
ثانيا – اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية التي تجريها لجنة التقويم للمعنيين باداء مهمة التأهيل للتحقق من قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم اللازمة في مجال التأهيل والتي تتناول ما يأتي :
أ – عناصر المواصفة الدولية لنظام ادارة الجودة والادلة الاسترشادية العراقية رقم 1000 و 1001 الخاصة بالتعاريف والمصطلحات والمتطلبات العامة لنظام ادارة الجودة.
ب – معرفة باسلوب كتابة دليل الجودة واجراءات العمل التنظيمية وتعليمات العمل الفنية.
جـ – آلية اعداد قوائم الفحص.
د – اسلوب كتابة التقارير.
هـ – القدرة على التخطيط والتنظيم والادارة.
و – القدرة على اتخاذ القرار.
ز – مهارة تحليل المعلومات.
ح – المقدرة على تصميم المناهج التدريبية الخاصة بنظام ادارة الجودة وتنفيذها.
مادة 5
اولا – يمنح الجهاز الجهة الراغبة في العمل كجهة استشارية في مجال التأهيل اجازة لتطبيق متطلبات نظام ادارة الجودة وفق شهادة تصدر لهذا الغرض.
ثانيا – تكون الاجازة نافذة لمدة ثلاث سنوات وتعتبر ملغاة بانقضائها ما لم يتم تجديدها وفق احكام المادة (6) من هذه التعليمات.
المحتوى 2
مادة 6
على الجهة الراغبة في الاستمرار باعمال التأهيل بعد انتهاء مدة نفاذ الاجازة الطلب من الجهاز اعادة التدقيق والتقويم لتجديد الاجازة بذات المحتوى القديم او بمحتوى اوسع على ان يقدم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذ الاجازة.
مادة 7
يقوم الجهاز بمراجعة اداء الجهة المعنية بالتأهيل بشكل دوري للتأكد من استمرار عملها بذات المؤهلات التي منحت الاجازة بموجبها آخذة بنظر الاعتبار مدى التطور الذي لحق بأداء الجهات المستفيدة.
مادة 8
تلتزم الجهة المعنية بالتأهيل بعد منحها الاجازة بالقيام بالمهام الآتية :
اولا – التهيئة والتحضير : مراجعة طريقة عمل المنظمة واعادة صياغة وصف الوظائف التي تخص المجالات التي تؤثر على الجودة وتحديد اختصاصات المسؤولين عن نظام الجودة وبلورة سياسة الجودة في المنظمة ووضع الخطة لتنفيذها.
ثانيا – التدريب : تنظيم المناهج التدريبية التعريفية والمتخصصة للملاكات المعنية بالجودة ولمختلف المستويات الادارية لشرح المبادئ الخاصة بادارة الجودة ومناهجها وآلية قياسها وادارتها ورفع مستوى المشاركة المباشر للعاملين وبشكل دائم بهدف تطبيق سياسة الجودة.
ثالثا – التوثيق : تهيئة الوثائق المبينة في ما يلي ومساعدة المنظمة في اعدادها واستخدامها :
أ – دليل الجودة.
ب – خطة الجودة.
جـ – المواصفات.
د – الاجراءات الادارية والتنظيمية.
هـ – تعليمات العمل الفنية.
و – البيانات والاستمارات.
ز – استبيانات لمختلف مراحل العمل.
ح – منهجية ضبط الوثائق والبيانات.
رابعا – التقويم : تقويم نظام الجودة وتدقيق عملية التنفيذ بعد كل خطوة انتقالية ويجب ان تكون عمليتا التقويم والتدقيق بمستوى تقويم الجهة المانحة لشهادة المطابقة (شهادة الجودة العراقية).
خامسا – الاجراءات التصحيحية : متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية بعد كل عملية تقويم وتدقيق الى حين حصول المنظمة على شهادة المطابقة لنظام ادارة الجودة.
مادة 9
للجهاز الغاء الاجازة الممنوحة للجهة المعنية بالتأهيل في احدى الحالات الآتية :
اولا – اخفاق مدققي الجودة العاملين لدى الجهة المعنية بالتأهيل في اختبارات المهارة الدورية التي يجريها الجهاز.
ثانيا – اخفاق الجهة المعنية بالتأهيل في تحقيق سياسة الجودة الخاصة بها.
ثالثا – اخفاق الجهة المعنية بالتأهيل في الاستمرار بتطبيق عناصر نظام ادارة الجودة الخاص بها.
مادة 10
يستوفى الجهاز الاجور الآتية :
اولا – (500000) خمسمائة الف دينار عن منح الاجازة للجهات الاستشارية غير الحكومية و (100000) مئة الف دينار للجهات الاستشارية الحكومية.
ثانيا – (250000) مئتين وخمسين الف دينار عن اجور تجديد الاجازة للجهـات الاستشاريـة غير الحكوميـة و(150000) ومئة وخمسين الف دينار للجهات الاستشارية الحكومية.
ثالثا – تقييد المبالغ المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة امانات في موازنة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ويتم الانفاق منها وفق قواعد تصدرها اللجنة الصناعية.
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء