تعليمات قواعد حوافز العاملين في دار الثورة للصحافة والنشر

      التعليقات على تعليمات قواعد حوافز العاملين في دار الثورة للصحافة والنشر مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات قواعد حوافز العاملين في دار الثورة للصحافة والنشر
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذه القواعد على منتسبي دار الثورة للصحافة والنشر العاملين على الملاك الدائم والمؤقت والمتعاقدين.

مادة 2
اولا – تستقطع نسبة (20٪) عشرين من المئة من الايرادات المتحققة للدار لكل شهر.
ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على منتسبي الدار بعد استبعاد :
أ – الايرادات الرأسمالية.
ب – المبالغ المخصصة للتوزيع من ايراد الاعلان الذي يوزع بصورة مستقلة كل (3) ثلاثة اشهر.

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب الحوافز لكل منتسب :
اولا – المستوى الوظيفي وتخصص له (25) خمس وعشرون نقطة. عدد النقاط
أ – رئيس التحرير (رئيس مجلس الادارة) – (25) خمس وعشرون.
ب – مدير القسم – (20) عشرون.
ج – سكرتير تحرير – (15) خمس عشر.
د – العاملون في الاقسام الصحفية والطباعية والادارية – (10) عشر.
ثانيا – سنوات الخدمة وتخصص لها (15) خمس عشرة نقطة.
عدد النقاط
أ – اكثر من (25) سنة – (15) خمس عشرة.
ب – من (20 – 24) سنة – (12) اثنتا عشرة.
جـ – من (15 – 19) سنة – (9) تسع.
د – من ( 10 – 14) سنة – (6) ست.
هـ – من (5 – 9 ) سنوات – (3) ثلاث.
و – من ( 1 – 4 ) سنوات – (1) واحدة.
ثالثا – كفاءة الاداء وتخصص له (40) اربعون نقطة.
عدد النقاط
ممتاز جيد جدا جيد متوسط
أ – المواظبة والاداء 8 5 3 1
ب – القدرة على تحمل 8 5 3 1
المسؤولية
جـ – تنفيذ الواجبات 8 5 3 1
وسرعة الانجاز
د – التصرف بمسؤولية 8 5 3 1
والحرص على الروح
الوفاقية في العمل
هـ – الابداع في العمل 8 5 3 1
والمبادرات واداء الواجبات
الاضافية.
رابعا – التحصيل الدراسي ويخصص له (20) عشرون نقطة.
عدد النقاط
أ – الدكتوراه – (20) عشرون.
ب – ماجستير – (15) خمس عشرة.
جـ – دبلوم (سنتان بعد الاعدادية) – (8) ثمان.
هـ – اعدادية – (6) ست.
و – دون الاعدادية – (4) اربع.
خامسا – لرئيس التحرير (رئيس مجلس الادارة) اضافة (10) عشر نقاط للمتفوقين في العمل على اقرانهم والذين يحرصون على ممتلكات وموجودات الدار وبناء على ما يقترحه مديرو الاقسام.

مادة 4
يتم توزيع الحوافز شهريا وفقا لما يأتي :
مقدار الحافز الشهري = عدد نقاط المشمول × مجموع المبالغ المتحققة
مجموع نقاط المشمولين

المحتوى 2
مادة 5
يحرم المشمول بهذه القواعد من الحوافز وفقا لما يأتي :
اولا – الحرمان الجزئي :
أ – تحذف نقطة واحدة عن كل يوم غياب ولغاية (7) ايام وما زاد عليها يحرم من الحوافز الشهرية.
ب – تحذف نقطة واحدة عن التنبيه التحريري.
ج – تحذف (3) ثلاث نقاط عن عقوبة الفات النظر.
ثانيا – الحرمان الكلي :
أ – من وجهت اليه عقوبة الانذار او اشد منها.
ب – من تجاوزت اجازته المرضية او الاعتيادية عشرة ايام.
ج – الموظفة المتمتعة باجازة الامومة او مصاحبة الزوج خارج العراق.
د – الموظف المعاقب بالحبس او السجن بقرار من محكمة مختصة طيلة مدة حبسه او سجنه.
عـ – الموظف الذي اعتبر مستقيلا.

مادة 6
يستحق الموظف المحال على التقاعد او المستقيل بموافقة اصولية او المنقول خارج الدار الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق فيها صرف الحوافز.

مادة 7
لا يجوز دمج نقاط اكثر من موقع في حالة تكليف المنتسب باشغال موقع اضافي ويحق له اختيار نقاط الموقع الاعلى.

مادة 8
يستحق الحوافز المشمول بهذه القواعد الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط او الموظف الذي يستدعى الى النفير العام.

مادة 9
لرئيس مجلس الادارة اعادة النظر بهذه القواعد كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 10
تنفذ هذه القواعد اعتبارا من 1 / 1 / 2000.

رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير