تعليمات صادرة عن وزارة الصحة تصحيح جنس الانسان

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الصحة تصحيح جنس الانسان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الصحة تصحيح جنس الانسان
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تشكل لجنة مختصة في مستشفى حكومي حصرا في كل دائرة صحة ودائرتي مدينة صدام الطبية واليرموك الطبية مهمتها دراسة طلبات تصحيح الجنس المقدمة من ذي العلاقة او ذويه لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة من الاختصاصات الآتية :
اولا – جراحة المجاري البولية.
ثانيا – نسائية وتوليد.
ثالثا – الطب النفساني.
رابعا – وراثة خلوية.
خامسا – موظف قانوني تكون مهمته توجيه وتفهيم مقدم الطلب وذويه عن الاثار القانونية للتغير ومعاونة اللجنة في المسائل القانونية بهذا الخصوص.

مادة 2
يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير طبي من طبيب اختصاص الذي يروم فيه اجراء العملية ويتضمن الرأي العلمي في نوع عملية تصحيح الجنس بشكل تفصيلي.

مادة 3
على مقدم الطلب اجراء الفحوص التالية وتقديم نتائجها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
اولا – التقييم النفسي.
ثانيا – الفحص السريري الظاهري (PHENOTYPE) للاعضاء التناسلية الخارجية.
ثالثا – فحص بامواج فوق الصوتية او الوسائل الاخرى مثل الرنين المغناطيسي للاعضاء التناسلية الداخلية وتحديد نوعية الغدد التناسلية.
رابعا – فحص الهرمونات الآتية :
وموجودة لدى الذكر والانثى (هرمونات تفرز من الغدة النخامية )
لتنشيط عمل الغدد الجنسية 1 – FSH
2 – LH
هرمون ذكري 3 – TESTOSTERON
هرمون انثوي 4 – PROGESTRON
5 – OESTROGEN
نتيجة افرازات الهرمونات
6 – 21 HYDROXYLOSE
خامسا – فحص الكروموستات (الصبغيات الوراثية) لتحديد الجنس الوراثي.

مادة 4
اذا ثبت بعد التقييم النفسي والسريري بان الحالة نتيجة اضطراب هوية الجنس (TRANSEXUALISM) فيحال
المريض الى اللجنة الطبية النفسية الاولية ومن ثم الى اللجنة الاستئنافية النفسية وفي حال موافقتهما على اجراء عملية التصحيح يخضع المريض الى برنامج علاجي تأهيلي لمدة تقررها اللجنة للتعايش مع التصحيح.

مادة 5
يجوز اجراء العملية في مستشفى حكومي او اهلي بناء على رغبة صاحب الطلب او ذويه بعد الانتهاء من مدة التأهيل الى تقررها اللجنة.

مادة 6
تكون ادارة المستشفى والطبيب الجراح مسؤولين عن اجراء اي عملية تصحيح جنس خلافا لاحكام القانون وهذه التعليمات.

مادة 7
تقوم دائرة الصحة بابلاغ دائرة التجنيد ودائرة الاحوال المدنية المختصين بتصحيح جنس صاحب العلاقة.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة