تعليمات بشأن اجور خدمات الدفاع المدني

      التعليقات على تعليمات بشأن اجور خدمات الدفاع المدني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن اجور خدمات الدفاع المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تستوفي مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن الخدمات التي تقدمها في كشوف الامن الصناعي للمشاريع والمنشآت المدرجة في ادناه عن كشفين في السنة الواحدة.
اولا
ت نوع المشروع مقدار الاجر
أ المعامل البتروكيمياوية (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ب معامل الزجاج الكبير (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
جـ معمل السمنت (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
د مصافي النفط (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
هـ معامل الغاز الكبيرة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
و مستودعات النفط الكبيرة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ز السايلوات (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ح المطاحن (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ط الافران الكبيرة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ي معامل التعليب (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ك معامل الزيوت والمنظفات (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ل معامل السكر (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
م معامل المشروبات الكحولية والغازية (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ن معامل السكاير (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
س معامل الادوية (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ع معامل الصناعات البلاستيكية الكبيرة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ف معامل الاسمدة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ص معامل الكبريت (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ق معامل البطاريات (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ر معامل الصناعات المطاطية (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ش معامل الاصباغ الكبيرة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ت معامل المعدات الكهربائية (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ث معامل الجلود والدباغة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
خ معامل النسيج الكهربائية (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ذ معامل الالبسة الكبيرة (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ض معامل الورق والكارتون (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل كشف
ثانيا –
ت نوع المشروع مقدار الاجر
أ محطات تعبئة الوقود (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
ب معامل تعبئة الغاز اليدوية (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
جـ معامل اللحوم والمجازر (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
د معامل القطاع الخاص المتوسطة غير (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
المذكورة في (اولا).
هـ معامل الطابوق (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
و المستشفيات الاهلية (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
ز الفنادق بجميع درجاتها (8000) ثمانية الاف دينار عن كل كشف
ثالثا –
ت نوع المشروع مقدار الاجر
أ المحلات التجارية (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل كشف
ب ورشة التصليح (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل كشف
جـ الفنادق الشعبية (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل كشف
د معامل القطاع الخاص الانتاجية الصغيرة (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل كشف
غير المذكورة في (اولا) و(ثانيا)

المحتوى 2
مادة 2
تستوفى مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن خدمات تقديم الرأي الفني وترويج المعاملات المذكورة في ادناه :
ت نوع المعاملة مقدار الاجر
أ معاملة كشف على الافران لغرض الانشاء (20000) عشرون الف دينار عن كل معاملة
ب معاملة كشف على المعامل لغرض الانشاء (20000) عشرون الف دينار عن كل معاملة
جـ معاملة كشف ساحات بيع الغار لغرض الانشاء (20000) عشرون الف دينار عن كل معاملة
د معاملة الحصول على موافقة استغلال (10000) عشرة الاف دينار عن كل معاملة
الملاجيء الخارجية في اوقات السلم عدا الدور السكنية
هـ معاملة ترسيم واقع حال للابنية المشيدة التي (10000) عشرة الاف دينار عن كل معاملة
تتطلب كشفا موقعيا من الملاك الهندسي
و تقديم الرأي الفني من الملاك الهندسي والفني (10000) عشرة الاف دينار عن كل معاملة
في دوائر الدفاع المدني
ز تصليح مطافيء الحريق في الورش المتعددة (2000) الفا دينار عن تصليح كل مطفأة حريق على ان
لدى دوائر الدفاع المدني. لا يدخل في ذلك ثمن المواد المستخدمة في التصليح.

مادة 3
تستوفى مديرية الدفاع المدني العامة اجورا عن المشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها للموظفين والعمال في القطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص كما يأتي :
ت اسم الدورة مقدار الاجر
أ الدورات التدريبية في مجال اطفاء الحرائق (5000) خمسة الاف دينار عن كل مشارك
واعمال الانقاذ المقدمة في مراكز تدريب الدفاع المدني
ب دورات الامن الصناعي المقدمة في مراكز (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل مشارك
تدريب الدفاع المدني

مادة 4
تستوفى الاجور بموجب وصل قبض رسمي (محاسبة 37 أ) مختوم بختم الدائرة يدون فيه رتبة واسم الموظف الذي استوفى تلك الاجور ومقدارها رقما وكتابة.

مادة 5
تستوفى الاجور المنصوص عليها في المواد (1) و02) و(3) من هذه التعليمات من القطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص وتستثنى دوائر الدولة منها.

مادة 6
تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف لاحكام هذه التعليمات وفق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية