عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الصحة (الحفاظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بالوزارة)
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي الى الفقرة (ثالثا) من جدول (2) الخاصة بالوثائق والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مضي الحد الادنى للمدد المبينة ازاء كل منها على النحو الآتي :
نوع الوثيقة الحد الادنى
استمارة التسجيل السرطاني 5 سنوات
بطاقة التسجيل السرطاني 10 سنوات
سجلات تسجيل الاورام السرطانية
ووفيات السرطان 30 سنة
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة