عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
المادة التاسعة عشرة – اذا تخلف المكلف الاحتياط بدون عذر مشروع عند دعوته الى الخدمة بموجب هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه يقبض عليه ويطبق بحقه ما يلي ويعتبر الاعلان الصادر من وزارة الدفاع بأي نوع من أنواعه بمثابة تبليغ للمكلف : –
آ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على (300) دينار ولا تقل عن (50) دينارا علاوة على إلزامه بالخدمة لمدة سنة واحدة اضافة الى مدة الخدمة الاصلية اذا كانت الدعوة بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
ب – واذا كانت الدعوة تطبيقا للمادة الثانية من هذا القانون فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (500) دينار ولا تقل عن (100) دينار أو بهما معا ويلزم بالخدمة ضعف مدة التدريب اذا كانت الدعوة في زمن السلم ومدة ثلاث سنوات اضافة الى مدة النفير اذا كانت الدعوة للنفير .
جـ – اذا قبض على المتخلف بعد تجاوزه سن الخدمة العسكرية أو تجاوزه السن المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تزيد على (750) دينارا ولا تقل عن (400) دينار أو بهما معا .
د – اذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية عند دعوته يعاقب بغرامة لا تزيد على (500) دينار ولا تقل عن مائة دينار اذا كانت الدعوة للتمارين بموجب المادة الثانية أو بموجب المادة الخامسة من هذا القانون ولا تزيد على (750) دينارا ولا تقل عن (400) دينار أو الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة اذا كانت الدعوة الى النفير ويعفى من العقوبة المذكورة اذا ثبت ان عدم صلاحيته للخدمة كان قائما أو ظاهرا قبل دعوته للخدمة .
هـ – اذا كان المتخلف من ضباط الاحتياط يعاقب بحرمانه من راتب التقاعد المخصص له مدة تخلفه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
تطلب تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 لملافاة بعض النقاط التي لم يتطرق اليها القانون والتي لوحظت عند التطبيق حيث لم يتطرق القانون السابق الى أسلوب توجيه الدعوة وكيفية تبليغ المكلفين الاحتياط كما لم يتطرق الى العقوبات التي تترتب بحق المتخلفين من المدعوين وفقا لأحكام المادة الخامسة منه كذلك جرى تشديد العقوبات فيه قياسا للعقوبات المشددة الواردة في قانون الدفاع الوطني المعدل رقم (31) لسنة 1963 الذي جرى تعديله أخيرا .