تعليمات صادرة عن وزارة العدل توزيع الحوافز بين منتسبي دائرة الكتاب العدول

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة العدل توزيع الحوافز بين منتسبي دائرة الكتاب العدول مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة العدل توزيع الحوافز بين منتسبي دائرة الكتاب العدول
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اسس توزيع الحوافز

مادة 1
توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (237) في 29 / 10 / 2002 وفق النسب الآتية :
اولا – نسبة (10٪) عشرة من المئة ايرادا للخزينة العامة.
ثانيا – نسبة (80٪) ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكتاب العدول وتخصص نسبة (2٪) اثنتان من المئة منها للمتميزين منهم.
ثالثا – نسبة (10٪) عشر من المئة منها للاغراض الآتية :
1 – صيانة الاجهزة والمعدات.
2 – توفير مستلزمات العمل الضرورية.
3 – صيانة المباني وتهيئة مستلزمات اظهارها بالمظهر اللائق.

مادة 2
تقوم دائرة الكتاب العدول بما يأتي :
اولا – توزيع الحوافز شهريا بين منتسبيها وفق حكم البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
ثانيا – الانفاق من المبلغ المقيد للاغراض المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات وفق الصلاحية الممنوحة من وزير العدل.

مادة 3
اولا – يقيد امانة لحساب المديرية العامة لدائرة الكتاب العدول المبلغ المستوفى من دوائر الكتاب العدول بموجب البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (237) في 29 / 10 / 2002 ويرسل في نهاية كل شهر الى المديرية العامة لدائرة الكتاب العدول.
ثانيا – تتولى المديرية العامة لدائرة الكتاب العدول تسجيل (80٪) ثمانين من المئة من المبلغ المرسل اليها من دوائر الكتاب العدول حوافز لمنتسبيها وفق البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات و(10٪) عشر من المئة للاغراض المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من التعليمات.

الفصل الثاني
الوظائف المشمولة بالحوافز والنقاط المخصصة لها

مادة 4
يشمل بالحوافز شاغلو الوظائف المدرجة في هذه المادة اصالة او تنسيبا وتخصص لكل منهم النقاط المبينة ازاءهـا :
الوظائف – عدد النقاط
اولا – المدير العام – (80) ثمانون.
ثانيا – كاتب عدل – (70) سبعون.
ثالثا – مدير قسم – (70) سبعون.
رابعا – 1 – معاون قضائي حقوقي 2 – محاسب 3 – مدقق حسابات – (60) ستون.
خامسا – 1 – معاون قضائي 2 – ملاحظ / رئيس ملاحظين 3 – معاون محاسب 4 – معاون مدقق – (60).
سادسا – 1 – معاون قضائي 2 – امين صندوق 3 – معاون ملاحظ / معاون ملاحظ فني 4 – كاتب طابعة 5 – امين مخزن – (50) خمسون.
سابعا – 1 – كاتب 2 – مأمور تسجيل 3 – سائق – (45) خمسة واربعون.
ثامنا – اي عنوان وظيفي آخر لم يرد في البنود الاخرى من هذه المادة – (40) اربعون.

مادة 5
يضاف نقاط اضافية الى نقاط المنتسب في احدى الحالات الآتية :
اولا – نقطتان للحاصل على دبلوم في الادارة القانونية او المحاسبة او المخازن.
ثانيا – ثلاث نقاط للحاصل على بكالوريوس في القانون او المحاسبة.
ثالثا – خمس نقاط للحاصل على شهادة الماجستير.
رابعا – سبع نقاط للحاصل على شهادة الدكتوراه.
خامسا – نقطة واحدة عن كل خمس سنوات خدمة وظيفية فعلية للمنتسب.
سادسا – عشر نقاط للمنتسب في مركز المديرية العامة لدائرة الكتاب العدول.

المحتوى 2
الفصل الثالث
منح الحوافز وحجبها

مادة 6
اولا – يستحق الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات منتسبو دائرة الكتاب العدول في الحالات الآتية :
اولا – المستمر بالخدمة اصالة او تنسيبا.
ثانيا – الملتحق بالخدمة العسكرية او خدمة الاحتياط او النفير العام.
ثالثا – المتمتع باجازة دراسية وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (208) في 18 / 9 / 2001.

مادة 7
يحرم المنتسب كليا من الحوافز في احدى الحالات الآتية :
اولا – 1 – اذا وجهت اليه عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او التوبيخ عن الشهر الذي وجهت فيه العقوبة.
2 – اذا انقطع عن الدوام ثلاثة ايام بدون عذر مشروع عن الشهر الذي حصل فيه الانقطاع.
3 – اذا تمتع باجازة اعتيادية مدة يزيد مجموعها على (6) ستة ايام في ذلك الشهر.
4 – اذا تمتع باجازة مرضية تزيد على (5) خمسة ايام في ذلك الشهر.
5 – اذا تمتعت الموظفة باجازة الامومة طيلة مدة الاجازة.
6 – اذا سحبت يده من الوظيفة طيلة مدة سحب اليد.
ثانيا – يحرم المنتسب جزئيا من الحوافز اذا عوقب باحدى العقوبات التالية للشهر الذي وجهت فيه العقوبة :
1 – لفت النظر – 15٪ خمس عشرة من المئة من نقاطه.
2 – الانذار – 25٪ خمس وعشرون من المئة من نقاطه.
3 – قطع الراتب – 50٪ خمسون من المئة من نقاطه.

مادة 8
اولا – لوزير العدل منح مكافأة للمتميز من منتسبي دائرة الكتاب العدول من المبلغ المتحصل من نسبة الـ (2٪) اثنتين من المئة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
ثانيا – لوزير العدل حرمان المنتسب بما لا يزيد على (50٪) خمسين من المئة من نقاطه اذا تقاعس او تلكأ في اداء الواجب او المهام الرسمية التي كلف بها.

الفصل الرابع
حصص المنتسبين من الحوافز

مادة 9
تكون حصة المنتسب نتيجة احتساب مجموع المبالغ المخصصة للحوافز مقسومة على مجموع نقاط منتسبي دائرة الكتاب العدول ومضروبة في عدد نقاط المنتسب وبذلك يتم احتساب مبلغ الحافز وفق المعادلة الآتية :
حصة المنتسب = مجموع المبالغ المخصصة للحوافز × عدد نقاط المنتسب
مجموع نقاط منتسبي دائرة الكتاب العدول

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل