تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية (استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة)

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية (استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية (استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استخدام قسم قانوني في مديرية البلديات العامة يسمى (قسم الشؤون القانونية) يرتبط من الناحية الفنية بالمديرية العامة للدائرة القانونية في مركز وزارة الداخلية ويرتبط من الناحية الادارية بمديرية البلديات العامة.
ثانيا – يدير القسم مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يعاونه عدد من الموظفين.

مادة 2
اولا – تستحدث شعبة قانونية في مديرية بلديات كل محافظة ترتبط من الناحية الفنية بقسم الشؤون القانونية في المحافظة وترتبط من الناحية الادارية بمديرية بلديات المحافظة.
ثانيا – تستحدث شعبة قانونية في مديرية بلدية مركز كل محافظة ترتبط من الناحية الفنية بقسم الشؤون القانونية في المحافظة وترتبط من الناحية الادارية بمديرية بلدية مركز المحافظة.

مادة 3
يتولى قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة مما يأتي :
اولا – شعبة الحقوق والعقود : تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانيا – شعبة الدعاوى : تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في البنود (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من المادة (4) من هذه التعليمات.

مادة 4
يتولى قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة والشعب القانونية في مديرية بلديات المحافظة ومديرية بلدية المركز المهام الآتية :
اولا – النظر في المسائل القانونية المتعلقة بمديرية البلديات والاقسام التابعة لها وابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها.
ثانيا – متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة التي ترد اليها وتبليغها الى المؤسسات البلدية.
ثالثا – انجاز المعاملات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والاعلان عنها والاحالة وابرام العقود كل ضمن اختصاصه.
رابعا – طلب استحصال موافقة الوزارة على احالة منتسبي البلديات على المحاكم عند ارتكاب اي منهم جريمة اثناء الواجب الرسمي او بسببه.
خامسا – تمثيل المديرية والاقسام والشعب التابعة لها امام المحاكم والجهات الاخرى.
سادسا – عرض قضايا تضمين الموظفين على الوزارة تمهيدا لاصدار القرارات بتضمينهم من وزير الداخلية وفقا للقانون.

مادة 5
يحيل القسم المسائل القانونية التي تقع خارج صلاحياته على الدائرة القانونية في الوزارة لابداء الرأي فيها.

مادة 6
تعرض تشكيلات البلدية في المحافظة على القسم او الشعبة القانونية المسائل القانونية المتعلقة بالبلديات للوقوف على الرأي بشأنها.

مادة 7
تلغى التعليمات رقم (14) لسنة 1998 تعليمات استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات وتعديلها التعليمات رقم (29) لسنة 1999.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية