تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تشكيل مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة

      التعليقات على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تشكيل مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تشكيل مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (1) من تعليمات تشكيل مجالس المحافظات لحماية وتحسين البيئة رقم (4) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 1 –
يتكون مجلس محافظة بغداد لحماية وتحسين البيئة من :
أ – محافظ بغداد – رئيسا.
ب – الوكيل الفني لامانة بغداد – نائبا للرئيس.
جـ – مدير عام صحة بغداد – عضوا.
د – ممثل حزب البعث العربي – عضوا.
هـ – مدير امن محافظة بغداد – عضوا.
و – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن – عضوا.
ز – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احد التدريسيين في الاقسام العلمية ذات العلاقة – عضوا.
ح – مدير زراعة بغداد – عضوا.
ط – مدير ري بغداد – عضوا.
ي – مدير ماء ومجاري محافظة بغداد – عضوا.
ك – مدير بلديات محافظة بغداد – عضوا.
ل – مدير التخطيط العمراني في محافظة بغداد – عضوا.
م – مدير حماية وتحسين البيئة في محافظة بغداد – عضوا ومقررا.
ن – ممثل مجلس الشعب في المحافظة – عضوا.

مادة 2
يلغى نص المادة (2) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2 –
يتكون مجلس المحافظة لحماية وتحسين البيئة في كل محافظة عدا محافظة بغداد من :
أ – المحافظ – رئيسا.
ب – مدير عام صحة المحافظة – نائبا للرئيس.
جـ – مدير عام تربية المحافظة – عضوا.
د – ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا.
هـ – مدير امن المحافظة – عضوا.
و – ممثل عن الجامعة في حالة وجودها في المحافظة – عضوا.
ز – مدير الزراعة في المحافظة – عضوا.
ح – مدير الري في المحافظة – عضوا.
ط – مدير ماء ومجاري المحافظة – عضوا.
ي – مدير بلديات المحافظة – عضوا.
ك – مدير التخطيط العمراني في المحافظة – عضوا.
ل – مدير احدى منشآت القطاعين الاشتراكي والمختلط يتم تسميته من وزارة الصناعة والمعادن – عضوا.
م – مدير حماية وتحسين البيئة – عضوا ومقررا.
ن – ممثل مجلس الشعب المحلي – عضوا.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة